السيد محسن الحكيم
381
دليل الناسك
وأن يتولى الناسك الذبح ، أو النحر بنفسه ( 1 ) ، ولو لم يحسن فليضع السكين بيده ويقبض الذابح على يده فيذبح ( 2 ) ، وإلا فليشهد ذبحه ( 3 ) ، ولا بأس بأن يضع يده على يد الذابح . الثامنة : يجب النية في الذبح أو النحر ( 4 ) كما مر في غيره من المناسك ، ولو استناب في الذبح أو النحر ( 5 ) فإن أخذ الذابح بيده فذبح نويا جميعا ( 6 ) ، وإلا نواه النائب . ولو نوى الناسك وحده أجزأه على إشكال ( 7 ) أحوطه أن ينويا جميعا .
--> ( 1 ) ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 37 / الذبح / 1 ] . ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليه السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح . [ المصدر السابق : ب 36 / الذبح / 5 ] . ( 3 ) المصدر السابق : حديث 4 . ( 4 ) ففي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن . [ وسائل الشيعة : ب 17 / الوقوف بالمشعر / 6 ، وانظر : ب 36 / الذبح ] .